1 «وَهذِهِ هِيَ الأَحْكَامُ الَّتِي
تَضَعُ أَمَامَهُمْ:
2 إِذَا اشْتَرَيْتَ عَبْدًا
عِبْرَانِيًّا، فَسِتَّ سِنِينَ يَخْدِمُ، وَفِي السَّابِعَةِ يَخْرُجُ حُرًّا
مَجَّانًا.
3 إِنْ دَخَلَ وَحْدَهُ فَوَحْدَهُ
يَخْرُجُ. إِنْ كَانَ بَعْلَ امْرَأَةٍ، تَخْرُجُ امْرَأَتُهُ مَعَهُ.
4 إِنْ أَعْطَاهُ سَيِّدُهُ امْرَأَةً
وَوَلَدَتْ لَهُ بَنِينَ أَوْ بَنَاتٍ، فَالْمَرْأَةُ وَأَوْلاَدُهَا يَكُونُونَ
لِسَيِّدِهِ، وَهُوَ يَخْرُجُ وَحْدَهُ.
5 وَلكِنْ إِنْ
قَالَ الْعَبْدُ: أُحِبُّ سَيِّدِي وَامْرَأَتِي وَأَوْلاَدِي، لاَ أَخْرُجُ
حُرًّا،
6 يُقَدِّمُهُ سَيِّدُهُ إِلَى اللهِ،
وَيُقَرِّبُهُ إِلَى الْبَابِ أَوْ إِلَى الْقَائِمَةِ، وَيَثْقُبُ سَيِّدُهُ
أُذْنَهُ بِالْمِثْقَبِ، فَيَخْدِمُهُ إِلَى الأَبَدِ.
7 وَإِذَا
بَاعَ رَجُلٌ ابْنَتَهُ أَمَةً، لاَ تَخْرُجُ كَمَا يَخْرُجُ الْعَبِيدُ.
8 إِنْ قَبُحَتْ فِي عَيْنَيْ
سَيِّدِهَا الَّذِي خَطَبَهَا لِنَفْسِهِ، يَدَعُهَا تُفَكُّ. وَلَيْسَ لَهُ
سُلْطَانٌ أَنْ يَبِيعَهَا لِقَوْمٍ أَجَانِبَ لِغَدْرِهِ بِهَا.
9 وَإِنْ
خَطَبَهَا لابْنِهِ فَبِحَسَبِ حَقِّ الْبَنَاتِ يَفْعَلُ لَهَا.
10 إِنِ
اتَّخَذَ لِنَفْسِهِ أُخْرَى، لاَ يُنَقِّصُ طَعَامَهَا وَكِسْوَتَهَا
وَمُعَاشَرَتَهَا.
11 وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَهَا هذِهِ
الثَّلاَثَ تَخْرُجُ مَجَّانًا بِلاَ ثَمَنٍ.
12 «مَنْ ضَرَبَ إِنْسَانًا فَمَاتَ
يُقْتَلُ قَتْلاً.
13 وَلكِنَّ الَّذِي لَمْ يَتَعَمَّدْ،
بَلْ أَوْقَعَ اللهُ فِي يَدِهِ، فَأَنَا أَجْعَلُ لَكَ مَكَانًا يَهْرُبُ
إِلَيْهِ.
14 وَإِذَا بَغَى إِنْسَانٌ عَلَى
صَاحِبِهِ لِيَقْتُلَهُ بِغَدْرٍ فَمِنْ عِنْدِ مَذْبَحِي تَأْخُذُهُ لِلْمَوْتِ.
15 وَمَنْ ضَرَبَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ
يُقْتَلُ قَتْلاً.
16 وَمَنْ سَرَقَ إِنْسَانًا
وَبَاعَهُ، أَوْ وُجِدَ فِي يَدِهِ، يُقْتَلُ قَتْلاً.
17 وَمَنْ
شَتَمَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ يُقْتَلُ قَتْلاً.
18 وَإِذَا
تَخَاصَمَ رَجُلاَنِ فَضَرَبَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ بِحَجَرٍ أَوْ بِلَكْمَةٍ
وَلَمْ يُقْتَلْ بَلْ سَقَطَ فِي الْفِرَاشِ،
19 فَإِنْ
قَامَ وَتَمَشَّى خَارِجًا عَلَى عُكَّازِهِ يَكُونُ الضَّارِبُ بَرِيئًا. إِلاَّ
أَنَّهُ يُعَوِّضُ عُطْلَتَهُ، وَيُنْفِقُ عَلَى شِفَائِهِ.
20 وَإِذَا
ضَرَبَ إِنْسَانٌ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ بِالْعَصَا فَمَاتَ تَحْتَ يَدِهِ
يُنْتَقَمُ مِنْهُ.
21 لكِنْ إِنْ بَقِيَ يَوْمًا أَوْ
يَوْمَيْنِ لاَ يُنْتَقَمُ مِنْهُ لأَنَّهُ مَالُهُ.
22 وَإِذَا
تَخَاصَمَ رِجَالٌ وَصَدَمُوا امْرَأَةً حُبْلَى فَسَقَطَ وَلَدُهَا وَلَمْ
تَحْصُلْ أَذِيَّةٌ، يُغَرَّمُ كَمَا يَضَعُ عَلَيْهِ زَوْجُ الْمَرْأَةِ، وَيَدْفَعُ
عَنْ يَدِ الْقُضَاةِ.
23 وَإِنْ حَصَلَتْ أَذِيَّةٌ تُعْطِي
نَفْسًا بِنَفْسٍ،
24 وَعَيْنًا بِعَيْنٍ، وَسِنًّا
بِسِنٍّ، وَيَدًا بِيَدٍ، وَرِجْلاً بِرِجْل،
25 وَكَيًّا
بِكَيٍّ، وَجُرْحًا بِجُرْحٍ، وَرَضًّا بِرَضٍّ.
26 وَإِذَا
ضَرَبَ إِنْسَانٌ عَيْنَ عَبْدِهِ، أَوْ عَيْنَ أَمَتِهِ فَأَتْلَفَهَا،
يُطْلِقُهُ حُرًّا عِوَضًا عَنْ عَيْنِهِ.
27 وَإِنْ
أَسْقَطَ سِنَّ عَبْدِهِ أَوْ سِنَّ أَمَتِهِ يُطْلِقُهُ حُرًّا عِوَضًا عَنْ
سِنِّهِ.
28 «وَإِذَا نَطَحَ ثَوْرٌ رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً
فَمَاتَ، يُرْجَمُ الثَّوْرُ وَلاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ. وَأَمَّا صَاحِبُ الثَّوْرِ
فَيَكُونُ بَرِيئًا.
29 وَلكِنْ إِنْ كَانَ ثَوْرًا
نَطَّاحًا مِنْ قَبْلُ، وَقَدْ أُشْهِدَ عَلَى صَاحِبِهِ وَلَمْ يَضْبِطْهُ،
فَقَتَلَ رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً، فَالثَّوْرُ يُرْجَمُ وَصَاحِبُهُ أَيْضًا
يُقْتَلُ.
30 إِنْ وُضِعَتْ عَلَيْهِ فِدْيَةٌ،
يَدْفَعُ فِدَاءَ نَفْسِهِ كُلُّ مَا يُوضَعُ عَلَيْهِ.
31 أَوْ
إِذَا نَطَحَ ابْنًا أَوْ نَطَحَ ابْنَةً فَبِحَسَبِ هذَا الْحُكْمِ يُفْعَلُ
بِهِ.
32 إِنْ نَطَحَ الثَّوْرُ عَبْدًا أَوْ
أَمَةً، يُعْطِي سَيِّدَهُ ثَلاَثِينَ شَاقِلَ فِضَّةٍ، وَالثَّوْرُ يُرْجَمُ.
33 وَإِذَا فَتَحَ إِنْسَانٌ بِئْرًا،
أَوْ حَفَرَ إِنْسَانٌ بِئْرًا وَلَمْ يُغَطِّهِ، فَوَقَعَ فِيهِ ثَوْرٌ أَوْ
حِمَارٌ،
34 فَصَاحِبُ الْبِئْرِ يُعَوِّضُ
وَيَرُدُّ فِضَّةً لِصَاحِبِهِ، وَالْمَيْتُ يَكُونُ لَهُ.
35 وَإِذَا
نَطَحَ ثَوْرُ إِنْسَانٍ ثَوْرَ صَاحِبِهِ فَمَاتَ، يَبِيعَانِ الثَّوْرَ الْحَيَّ
وَيَقْتَسِمَانِ ثَمَنَهُ. وَالْمَيْتُ أَيْضًا يَقْتَسِمَانِهِ.
36 لكِنْ
إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ ثَوْرٌ نَطَّاحٌ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَضْبِطْهُ صَاحِبُهُ،
يُعَوِّضُ عَنِ الثَّوْرِ بِثَوْرٍ، وَالْمَيْتُ يَكُونُ لَهُ.